الرئيسيةحكاوي الأخبارحكاوي المال والأعمال

تيسيرات قانونية واسعة: إسقاط الضرائب العقارية في 4 حالات وإعفاء من مقابل التأخير بـ “قانون 2026”

 

في خطوة لدعم الممولين ورفع الأعباء عن الفئات غير القادرة أو المتعثرة، أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية (رقم 196 لسنة 2008)، إمكانية إسقاط ديون الضريبة ومقابل التأخير المستحق -كلياً أو جزئياً- عن المكلفين بأدائها وفق شروط وضوابط محددة.

كتبت : سالى حجازى 

حالات إسقاط دين الضريبة

نصت المادة (29 مكرراً) على جواز إسقاط ديون الضرائب وغرامات التأخير في 4 حالات رئيسية:

  1. الوفاة دون تركة ظاهرة.

  2. ثبت عدم وجود مال للمكلف يمكن التنفيذ عليه.

  3. صدور حكم نهائي بإفلاسه وقفل التفليسة.

  4. مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال للتنفيذ عليها.

وتتولى لجان خاصة يُصدر بتشكيلها قرار من الوزير (أو من يفوضه) البت في طلبات الإسقاط خلال 30 يوماً من تقديمها، بشرط اعتماد التوصيات رسمياً، مع منح الحق في سحب القرار خلال المدة القانونية إذا ثبت صدوره على غير أساس صحيح.

إعفاءات وتيسيرات مالية للملتزمين

وفي السياق ذاته، نصت المادة الثالثة من القانون على إعفاء كامل من مقابل التأخير لكل مكلف قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد كافة الضرائب المستحقة عليه، ويمتد هذا الإعفاء ليشمل أيضاً كل من يبادِر بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع صلاحية لوزير المالية بمد هذه المهلة لمرة واحدة مماثلة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يحق للمكلف استرداد أي مبالغ سددها بالزيادة قبل صدور هذا القانون.

إعفاء العقارات غير الحصرة

كما تضمنت المادة الرابعة حكماً مهماً يقضي بـ إعفاء المكلفين من أداء الضرائب المستحقة أو غير المسددة عن الفترات السابقة لتاريخ العمل بالقانون، وذلك بالنسبة للعقارات المبنية التي لم يسبق حصرها، أو التي لم تُدرج في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم الإخطار بها مسبقاً. ويُشترط للاستفادة من هذا الإعفاء تقديم الإقرار الضريبي الرسمي خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى