مفتي مصر: يجوز الإجهاض في هذة الحالة

اكد مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، أن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، إلا في حالة واحدة

وأوضح شوقي علام أن الإجهاض يكون جائزا ومشروعا بتقرير طبي يحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم.

وبين الدكتور شوقى علام أن تنظيم النسل وسيلة لإخراج أجيال يجب أن تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة وتنال الاهتمام الكافي؛ مما يؤهلهم إلى تَحمُّل المسئولية”.

وشدد المفتي، على أن تنظيم النسل لا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم من النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر، لافتا إلى أن اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية لا يتعارض مع مراد الشرع الشريف.

على مدى أعوام أثارت قضية الإجهاض في مصر سجالات بين علماء الدين والمشرعين ومنظمات حقوق المرأة وحتى عوام الناس، فبينما يرى فريق أنه محرم من الناحية الشرعية، يذهب فريق آخر إلى ضرورة فتح منفذ لحالات تعرضت لظروف خارجة عن الإرادة مثل المغتصبات فيرى أن الاستمرار في الحمل حينها لن يكون سوى عقاب للأم والطفل مدى الحياة بسبب الوصمة التي ستلازمهما إلى الأبد.

 

وتعد مصر واحدة من الدول التي تجرم الإجهاض إلا في حال واحدة وهي وجود خطر على حياة الأم، فالحفاظ على حياتها له الأولوية، ويعاقب القانون كل من يثبت تورطه في فعل الإجهاض بعقوبات متفاوتة بحسب طبيعة الوضع والظروف.

ولا يوجد أي إحصاء أو أرقام يمكن الاستدلال منها على عدد حالات الإجهاض لأنها تتم بشكل معلن في المستشفيات على يد الأطباء وتكون محدودة جداً ولضرورة طبية قصوى.

وعلى رغم التقييد الشديد للإجهاض في مصر فإن هناك من يقوم به بشكل غير قانوني بعيداً من الأعين، وهناك نساء يلجأن إليه لأسباب مختلفة بشكل سري بالتعاون مع أطباء يجرونه في الخفاء أو قابلات يعتمدن وصفات شعبية.

الإجهاض في القانون المصري

يعتبر الإجهاض جريمة طبقاً لقانون العقوبات المصري الذي تنص المادة 261 منه على معاقبة “كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضاها أو لا، بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، أما في حال كان الفاعل طبيباً أو قابلة فإن الأمر يتحول إلى جناية تتراوح عقوبتها ما بين الحبس ثلاث سنوات إلى 15 سنة”.

بينما تنص المادة 262 من القانون ذاته على أن “المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها”.

لقضية الإجهاض شق ديني غير شقها الاجتماعي، فالبحث دائماً يكون عن فتوى للوضع الذي تعانيه السيدة وماذا قال الشرع عنه، والمتفق عليه في دار الإفتاء هو التحريم القاطع للإجهاض إلا في حال وجود خطر على حياة الأم، إذ يقول نص الفتوى، “اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه 120 يوماً، وهي مدة نفخ الروح فيه، فإنه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعاً في هذه الحال، لأنه يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه 120 يوماً، فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض، فبعضهم قال بالحرمة وبعضهم قال بالكراهة مطلقاً وبعضهم قال بالإباحة لعذر فقط”.

أما في ما يتعلق بإجهاض ابن الزنا فنصت فتوى دار الإفتاء “الإجهاض حرام شرعاً إلا لضرورة طبية تخص الأم الحامل، وأما النسب فليس للرجل أن ينسب ولد الزنا إلى نفسه لأن الأبوة علاقة شرعية فلا تثبت بالسفاح، ولكن ينسب الولد إلى أمه لأن الأمومة علاقة عضوية طبيعية”.

 

Scroll to Top